تتعرض النساء في المجتمع
الاردني لأشكال عديدة من العنف سواء كان في الحقوق المنصوص عليها في الدستور
الاردني او العادات والتقاليد المجتمعية، ومن ابرز انواع العنف التي يوجهنها
النساء هي الاغتصاب، والذي يعطي للمجرم الحق بالزواج من الضحية دون النظر للأذى
النفسي والجسدي الذي الحق بالضحية.
ومن هنا انطلقت مؤسسات
المجتمع المدني والمتمثلة بجمعيات حقوق الانسان والمرأة، للدفاع عن القضايا
التي عجز القانون الاردني الدفاع عنها او عالجها بطريقه خاطئة، نستعرض هنا
المادة 308 من قانون العقوبات الاردني والذي تم الغائه بفعل هذه المؤسسات
والذي ينص على انه : يعفى مغتصب الانثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته
بحسب المادة 308 من قانون العقوبات الاردني.
وفي حديث لصحافة اليرموك
مع المحامي احمد العناقره المختص في القضايا النظامية والجنايات ، اكد على تسرع
المشرع بالموافقة على الغاء قانون 308 من قانون العقوبات الاردني الغاء مطلقا
تحت ضغط مؤسسات المجتمع المدني وذلك دون الاخذ بعين الاعتبار حال الانثى التي وقعت
ضحية جريمة الاغتصاب، بحيث تبقى حبيسة السمعة السيئة وان ما تعرضت له سيبقى
يلاحقها للأبد وتنحرم من فرصتها في تكوين أسرة ومن عيش حياة كريمة اذا ما اخذنا
بعين الاعتبار ان مجتمعنا الاردني مجتمع محافظ متمسك بالعادات والتقاليد الامر
الذي يزداد سوءا بحق في مثل هذه الحالات.
مضيفا انه كان الاجدر بالمشرع ان يبقي خيار الزواج
بين الجاني والمعتدى عليها، ولكن بشرط ليس الغاء العقوبة وانما وقفها مقرونه
باستدامة الزواج بين الطرفين وليس كما ورد في النص القديم والذي يمكن الجاني من تطليق الضحية بعد خمس سنوات من الزواج،
واقفال كل الثغرات التي يستغلها المجرم للنيل من ضحيته، والزام الحكومة الاردنية
بتأسيس دائرة خاصة تقوم بتوفير الرعاية النفسية والجسدية لضحايا الاغتصاب بما في
ذلك حمايتها من القتل بداعي الشرف.
مبينا على انه يجب اعادة
النظر بحال الضحية ومعالجتها بدلا من الاندفاع ومعاقبة الجاني فقط دون وضع حلول
لواقع من تعرضت للاعتداء.
كما طالب
العناقره مؤسسات المجتمع المدني بإعادة النظر والمطالبة بتعديل المادة وليس
الغائها بما يضمن مصلحة المجني عليها.
واشار الى ان معظم قضايا
الاغتصاب لا تصل الى المحاكم بدافع الحفاظ على السمعة ، وايضا لعدم شمول قانون
العقوبات الاردني على نص يقضي بإلزامية توفير الرعاية النفسية والجسدية للضحية
المغتصبة هو جريمة اخرى بحق الضحية.
وبين العناقره انه
الجريمة العظمى هي عدم اعتراف المحكمة الشرعية بالطفل في حال حدوث حمل وعدم اثبات
نسب الطفل الى والده الا بموافقة من الوالد (الجاني) حتى وان اثبتت الفحوصات
الطبية ذلك وهذه قضية تستحق ان يعاد النظر فيها.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق